قطب الدين البيهقي الكيدري
332
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة ، وإن لم يفسر ( 1 ) جعلناه ناكلا ، ورددنا اليمين على المقر له فيحلف علي ما يقول ويأخذه ، فإن لم يحلف فلا حق له . إذا قال : له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يقدر ذلك بشئ ، ويرجع في تفسيره إلى المقر ، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة ، وإذا أقر بمال كثير ، كان إقراره بثمانين ، لاجماع الطائفة . وروي في قوله تعالى : " في مواطن كثيرة " ( 2 ) أنها كانت ثمانين موطنا . ( 3 ) إذا قال : له علي ألف ودرهم ، لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، لأنها مبهمة ، والأصل براءة الذمة ، وكذا لو قال : ألف ودرهمان . فأما إذا قال : وثلاثة دراهم ، أو : ألف وخمسون درهما ، أو : خمسون وألف درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لان ما بعده تفسير . وإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع كان إقرارا بعشرة ، لان المعنى غير درهم ، فإن قال : ماله علي عشرة إلا درهما ، لم يكن مقرا بشئ ، لان المعنى ما له علي تسعة ، ولو قال : ماله علي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم ، لان رفعه بالبدل من العشرة فكأنه قال : ماله علي إلا درهم . وإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لان المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما يجب من الثلاثة ( 4 ) لان الاستثناء من الايجاب نفي ، ومن
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإن يفسر والصحيح ما في المتن . ( 2 ) التوبة : 25 . ( 3 ) تفسير العياشي : 2 / 84 ح 37 ، والكافي : 7 / 463 ح 21 ، والوسائل : 16 ، ب 3 من أبواب النذر والعهد ح 1 و 4 ، وقال في الجواهر : 35 / 39 مزجا : ولو قال : كثير قال الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه : يكون ثمانين وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدري والقاضي . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : من الثلاثة يجب .